الإمام أحمد بن حنبل

534

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

8225 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " « 1 » . 8226 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلَ فِي مِعًى وَاحِدٍ " « 2 » . 8227 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْت أَبِي يَقُولُ : " قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ : يَا أَبَا بَكْرٍ أُفَضِّلُ « 3 » ، يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ ، كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ حُسْنُ هَذَا الْحَدِيثِ وَجَوْدَتُهُ قَالَ : نَعَمْ " . 8228 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَمْ يُسَمَّ خَضِرًا إِلَّا أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ ، فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ خَضْرَاءَ " « 4 » .

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 14869 ) ، ومن طريقه أخرجه البيهقي في " شعب الإِيمان " ( 11152 ) ، والبغوي ( 2094 ) . وانظر ما سلف برقم ( 7248 ) . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 19558 ) ، ومن طريقه أخرجه البغوي ( 2879 ) . وانظر ما سلف برقم ( 7497 ) . ( 3 ) قال السندي : قوله " أفصل " ، أي : أقول : فصل ؟ واللَّه تعالى أعلم ، كذا كان في نسخة الشيخ . ( 4 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الترمذي ( 3151 ) ، وابن حبان ( 6222 ) ، والبغوي في " تفسيره " 172 / 3 وانظر ( 8113 ) .